فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٠١٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٤ج ٣ ص ٦١٤

إذا أخبر الرجل امرأته المطلقة بأنه قد راجعها، فلم تجبه، وسكتت مدة ثم قالت: قد انقضت عدتي، فالقول قول الزوج، وتصح الرجعة، ونُقل الإجماع على ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد