فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٠٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٦ج ٣ ص ٦١٦

٢ - أن المرأة لو سبقت الزوج، فقالت: قد انقضت عدتي، فالقول قولها، وهذه أخبرت بأن عدتها انقضت قبل أن يراجعها الزوج، فكأنها سبقته بالقول، فالقول قولها؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد