فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٠٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٦ج ٣ ص ٦١٦

النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن القول قول الزوج، فتصح الرجعة إذا قال: قد راجعتك، فسكتت المرأة ثم قالت: قد انقضت عدتي؛ لوجود خلاف عن الخرقي، وابن الجوْزي من الحنابلة، للسبب التالي: أن الخرقي توفي سنة ٣٣٤ هـ، وأول من حكى الإجماع الكاساني المتوفى سنة ٥٨٧ هـ؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد