النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن القول قول الزوج، فتصح الرجعة إذا قال: قد راجعتك، فسكتت المرأة ثم قالت: قد انقضت عدتي؛ لوجود خلاف عن الخرقي، وابن الجوْزي من الحنابلة، للسبب التالي: أن الخرقي توفي سنة ٣٣٤ هـ، وأول من حكى الإجماع الكاساني المتوفى سنة ٥٨٧ هـ؛
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد