المسألة ٢٤٬٠٤٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٧ج ٣ ص ٦١٧ "وإن قال بعد انقضاء عدتها: كنت راجعتك في عدتك، فأنكرته، فالقول قولها؛ بإجماعهم " (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة