المسألة ٢٤٬٠٥٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٧ج ٣ ص ٦١٧ "وإذا قالت: انقضت عدتي، فقال: قد كنت راجعتك، فأنكرته، فالقول قولها، بلا نزاع أعلمه" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة