٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "المعتدة إن كانت من ذوات الأشهر، فإنها لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر، في عدة الطلاق إن كانت حرة، ولا خلاف في هذه الجملة " (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "المعتدة إن كانت من ذوات الأشهر، فإنها لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر، في عدة الطلاق إن كانت حرة، ولا خلاف في هذه الجملة " (٣) .