المسألة ٢٤٬٠٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٩ج ٣ ص ٦١٩ فمن ادعت غير ذلك لا يقبل قولها إلا ببينة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة