المسألة ٢٤٬٠٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٢٠ج ٣ ص ٦٢٠ فإن العادة محكمة، فقد رجع الفقهاء في كثير من أحكام الحيض إلى عادة النساء في ذلك (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة