المسألة ٢٤٬١٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٢٣ج ٣ ص ٦٢٣ "فلو كان قد طلقها إحدى الطلقات الثلاث، للزمتها عدة مطلقه بنص القرآن واتفاق المسلمين" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة