المسألة ٢٤٬١٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٢٤ج ٣ ص ٦٢٤ للعدة أسباب؛ فقد تكون بسبب طلاق، أو وفاة، أو عتق، ونُقل الاتفاق على ذلك (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة