المسألة ٢٤٬١٢٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٢٤ج ٣ ص ٦٢٤ ١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "لم يختلفوا في أن لا عدة على زوجة إلا من وفاة، أو طلاق " (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة