فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬١٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٢٦ج ٣ ص ٦٢٦

وما ذكره الحنفية والمالكية من أن العدة تبدأ من ساعة الطلاق، أو الوفاة؛ وافق عليه الشافعية (٦) ، والحنابلة في المذهب (٧) . وهو قول ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وابن الزبير -رضي اللَّه عنهم-، ومسروق، وعطاء، وجابر بن زيد، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وأبي قلابة، وعكرمة، وطاوس، وسليمان بن يسار، وإبراهيم

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد