• الخلاف فى المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية (٦) ، وداود (٧) ، وابن حزم (٨) ، إلى أنه إن قامت بينة بموت الزوج أو طلاقه، فالعدة من حين الموت أو الطلاق،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الخلاف فى المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية (٦) ، وداود (٧) ، وابن حزم (٨) ، إلى أنه إن قامت بينة بموت الزوج أو طلاقه، فالعدة من حين الموت أو الطلاق،