المسألة ٢٤٬١٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٢٨ج ٣ ص ٦٢٨ ولا نفقة، قالت: فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم: "نعم" . قالت: فانصرفتُ، حتى إذا كنت في الحجرة ناداني فقال: "كيف قلت؟ " ، قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة