المسألة ٢٤٬١٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٢٩ج ٣ ص ٦٢٩ وإن كانت ممن يحضن فعدتها ثلاثة قروء، وافق عليه الحنفية (٦) ، والحنابلة (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة