المسألة ٢٤٬١٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٣٠ج ٣ ص ٦٣٠ ثم طلقها فلا عدة عليها، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة