المسألة ٢٤٬١٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٣٠ج ٣ ص ٦٣٠ ٤ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "أن تطلق قبل الدخول والخلوة؛ فلا خلاف أنه لا عدة عليها" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة