المسألة ٢٤٬١٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٣١ج ٣ ص ٦٣١ ذلك النكاح، فلا عدة عليها أصلًا " (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة