المسألة ٢٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٥ج ١ ص ٦٥ وقد أحصيت مسألة ذكر فيها ستة وأربعين قيدًا (١) ، كل قيد منها يشكّل مسألة مستقلة، وأكثر ما يقال عن هذه الاتفاقات التي يحكيها رحمه اللَّه أنها نوع من الإجماع على أقل ما قيل في المسألة، ولكن دون الوصف الثاني لهذا النوع من الإجماع، وهو نفي الزيادة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة