المسألة ٢٤٬٢١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٣٢ج ٣ ص ٦٣٢ ٢ - أن العدة تجب لمعرفة براءة الرحم، وبراءته متيقنة هنا؛ لعدم دخول الزوج، فانتفت العدة (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة