فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٢١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٣٢ج ٣ ص ٦٣٢

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "اتفقوا أن من طلق امرأته -التي نكحها نكاحًا صحيحًا- طلاقًا صحيحًا، وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرة فما فوقها، أن العدة لازمة" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد