المسألة ٢٤٬٢٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٣٢ج ٣ ص ٦٣٢ "وإذا دخل بها فعليها العدة إجماعًا" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة