المسألة ٢٤٬٢٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٣٣ج ٣ ص ٦٣٣ إذا كانت المرأة المطلقة ممن يحضن فإن عدتها ثلاثة قروء (٥) ، ونُقل الإجماع على اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة