المسألة ٢٤٬٢٤٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٣٤ج ٣ ص ٦٣٤ "فأما العدة بالأقراء فتكون بالطلاق، والفسخ دون الموت، لا خلاف فيه، وهي لمن تحيض وتطهر، بثلاثة قروء، للحرة" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة