المسألة ٢٤٬٢٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٣٥ج ٣ ص ٦٣٥ فإن العدة في حقهن ثلاثة أشهر، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة