المسألة ٢٤٬٢٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٣٦ج ٣ ص ٦٣٦ ٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واليائسات منهن عدتهن ثلاثة أشهر، ولا خلاف في هذا " (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة