٦ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "لا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها، بلا نزاع" (٧) . وذكره عنه ابن قاسم (٨) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٦ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "لا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها، بلا نزاع" (٧) . وذكره عنه ابن قاسم (٨) .