المسألة ٢٤٬٢٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٣٨ج ٣ ص ٦٣٨ فلا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها، وافق عليه الشافعية (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة