المسألة ٢٤٬٣٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٣٩ج ٣ ص ٦٣٩ فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة