١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن أجل كل حامل مطلقة، يملك الزوج رجعتها أو لا يملك، حرة كانت أو أمة، أو مدبرة، أو مكاتَبة، أن تضع حملها" (٤) . وقال أيضًا: "وأجمعوا أن عدة الحامل أن تضع حملها" (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد