فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٣٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٣٩ج ٣ ص ٦٣٩

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن أجل كل حامل مطلقة، يملك الزوج رجعتها أو لا يملك، حرة كانت أو أمة، أو مدبرة، أو مكاتَبة، أن تضع حملها" (٤) . وقال أيضًا: "وأجمعوا أن عدة الحامل أن تضع حملها" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد