المسألة ٢٤٬٣٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٤٠ج ٣ ص ٦٤٠ ولا عدة إلا من وفاة (١٠) ، أو طلاق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة