المسألة ٢٤٬٣٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٤٢ج ٣ ص ٦٤٢ فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة