٦ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملًا لا تعلم طلاق زوجها، أو وفاته، ثم وضعت حملها، أن عدتها منقضية " (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٦ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملًا لا تعلم طلاق زوجها، أو وفاته، ثم وضعت حملها، أن عدتها منقضية " (٥) .