٩ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على عدة الحامل مطلقًا بالوضع، سواء المتوفى عنها زوجها والمطلقة " (٨) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٩ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على عدة الحامل مطلقًا بالوضع، سواء المتوفى عنها زوجها والمطلقة " (٨) .