فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٣٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٤٤ج ٣ ص ٦٤٤

ولو كان بعد وفاة زوجها بيسير، وافق عليه الحنفية (١) ، وابن حزم الظاهري (٢) . وهو قول عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبد اللَّه بن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس في إحدى الروايتين عنه، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال به سعيد بن المسيب، والزهري، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور، وأبو عبيد (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد