المسألة ٢٤٬٣٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٤٥ج ٣ ص ٦٤٥ وإن كانت الأربعة أشهر وعشر هي الأبعد اعتدت بها (١) . وقال بهذا القول سحنون من المالكية (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة