فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٤٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٤٨ج ٣ ص ٦٤٨

٤ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "قوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} يعني: الصغيرة، فعدتهن ثلاثة أشهر، فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء انتقلت إلى الدم، وهذا إجماع " (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد