فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٤٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٤٨ج ٣ ص ٦٤٨

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الصغيرة المعتدة بثلاثة أشهر، إذا حاضت قبل انتهاء الشهر الثالث، فإنها تستأنف عدتها بالحيض، وافق عليه الحنفية (٤) ، والحنابلة (٥) ، وهو قول سعيد بن المسيب، والزهري، والشعبي، والنخعي، والثوري، والحسن البصري، وقتادة، ومجاهد، وإسحاق، وأبي عبيد (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد