المسألة ٢٤٬٤٢٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٤٩ج ٣ ص ٦٤٩ ٢ - أن العدة لا تلفق من جنسين؛ فتعذر إتمامها بالحيض، فوجب تكميلها بالأشهر (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة