المسألة ٢٤٬٤٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٥٠ج ٣ ص ٦٥٠ ثم طلقها قبل أن يمسها، فقد لزمتها العدة، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة