المسألة ٢٤٬٤٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٥١ج ٣ ص ٦٥١ {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة