فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٤٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٥١ج ٣ ص ٦٥١

• وجه الدلالة: نص اللَّه -عز وجل- على وجوب نصف الصداق المسمى في حال الطلاق قبل الدخول، ونص -عز وجل- على عدم وجوب العدة إذا عُدم الدخول، ولم يفرق بين أن يكون خلا بها، أو لم يخل بها (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد