فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٤٥٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٥٢ج ٣ ص ٦٥٢

"وإن نكحها نكاحًا مختلفًا فيه، فهو فاسد، وإن فارقها في الحياة بعد الإصابة، اعتدت بعد فرقته بثلاثة قروء، ولا اختلاف فيه، وإن كان قبل الخلوة، فلا عدة عليها، بلا خلاف" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد