المسألة ٢٤٬٤٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٥٣ج ٣ ص ٦٥٣ فلا عدة في شيء من ذلك (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة