فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٤٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٥٤ج ٣ ص ٦٥٤

ما ذكره الجمهور من الإجماع على فسخ النكاح إذا وقع في العدة، وافق عليه الحنفية (٤) ، والمالكية (٥) ، وهو قول عمر، وعلي -رضي اللَّه عنهما-، والشعبي (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد