ما ذكره الجمهور من الإجماع على فسخ النكاح إذا وقع في العدة، وافق عليه الحنفية (٤) ، والمالكية (٥) ، وهو قول عمر، وعلي -رضي اللَّه عنهما-، والشعبي (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ما ذكره الجمهور من الإجماع على فسخ النكاح إذا وقع في العدة، وافق عليه الحنفية (٤) ، والمالكية (٥) ، وهو قول عمر، وعلي -رضي اللَّه عنهما-، والشعبي (٦) .