فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٤٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٥٥ج ٣ ص ٦٥٥

إذا تزوجت المعتدة قبل انقضاء عدتها يجب أن يفسخ نكاحها -كما مضى في المسألة السابقة- فإذا فارقها زوجها الثاني، أكملت عدتها من زوجها الأول، واستأنفت عدة من زوجها الثاني، ونُفي الخلاف في ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد