١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: ". . . إذا ثبت هذا فعليه فراقها، فإن لم يفعل وجب التفريق بينهما، فإن فارقها أو فُرِّق بينهما وجب عليها أن تكمل عدة الأول؛ فإذا أكملت عدة الأول وجب عليها أن تعتد من الثاني) ثم ذكر قول عمر، وعلى في ذلك، ثم قال: " وهذان قولا سيدين من الخلفاء، لم يعرف لهما في الصحابة مخالف " (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد