فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٥٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٥٥ج ٣ ص ٦٥٥

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف في أن من تزوجت في عدتها، تكمل عدتها من الأول، وتستأنف عدة من الثاني، وافق عليه المالكية في رواية (٤) ، والشافعية (٥) . وهو قول عمر (٦) ، وعلي -رضي اللَّه عنهما-، وعمر بن عبد العزيز (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد