المسألة ٢٤٬٥٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٥٦ج ٣ ص ٦٥٦ ثم قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة نكحت في عدتها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة