المسألة ٢٤٬٥١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٥٦ج ٣ ص ٦٥٦ ثم لا يجتمعان (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة